953

من باب الشهادة(1) على الزنا

2025- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه استفسر المقر بالزنا على حد فعاله(2).

دل على أن الشهود إذا لم يشهدوا بالإيلاج، لم(3) يجب الحد.

2026- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات))(4).

2027- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام): أن شاهدين شهدا عنده على رجل، أنه سرق فقطع يده، ثم جاءا بآخر(5) فقالا: يا أمير المؤمنين، غلطنا هذا الذي سرق، والأول بريئ. فقال علي (عليه السلام): عليكما دية الأول، ولا أصدقكما على هذا الآخر، ولو أعلم أنكما تعمدتما قطع يده لقطعت أيديكما(6).

دل على أن الشاهدين إذا رجعا، أو أحدهما، وادعى الخطأ قبلت دعواه، وكان ذلك على عاقلته؛ لقوله (عليه السلام): ولو أعلم أنكما تعمدتما قطع يده، لقطعت أيديكما، فصح أن قولهما مقبول، ولأن العمد خلاف الخطأ.

صفحة ١٠٨٢