أصول الأحكام الجزء الأول
2020- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام) أن امرأة أتت فاعترفت بالزنا، فردها حتى فعلت ذلك أربع مرات، ثم حبسها حتى وضعت ما في بطنها، فلما وضعت لم يرجمها حتى وجد من يكفل ولدها، ثم أمر بها، فجلدها(1)، ثم حفر لها بئرا إلى ثدييها، ثم رجم وأمر الناس فرجموا(2).
2021- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه لما رجم المرأة، قال: أيما حد أقامه الإمام، بالإقرار رجم الإمام، ثم رجم الناس، وأيما حد أقامه الإمام بالشهود، فالشهود يرجمون، ثم يرجم الإمام، ثم المسلمون، ولا خلاف فيه(3).
2022- خبر: وعن عمر: أن رجلا تزوج على عهده امرأة وهي في عدة، فأوجب فيه المهر هو وعلي (عليه السلام) ولم يوجبا الحد، واختلفا في المهر، فجعله علي (عليه السلام) لها، وجعله عمر لبيت مال المسلمين، الخبر محمول عندنا على أن الرجل لم يعلم بالتحريم، ولو كان عالما بالتحريم للزمه الحد، ولم يلزمه المهر، وبه قال أبو يوسف،ومحمد، والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا حد عليه علم أنه حرام أم لم يعلم.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسآء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة}[النساء:22] فسماه فاحشة، وقد سمي الزنا فاحشة، وسماه أيضا نكاحا، لكنه نكاح باطل.
صفحة ١٠٨٠