أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1993- خبر: وعن علي (عليه السلام) أنه قال: كفى بالنفي فتنة.
دل على أنه يفعله الإمام على وجه التأديب.
1994- خبر: وعن جابر، أنه رأى رجلا زنى، فأمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فجلد، ثم أخبر أنه كان قد أحصن فأمر به فرجم(1).
دل على أن المحصن يجلد ثم يرجم، وبه قال مالك، وحكي مثله عن أصحاب الظاهر، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنه لا يجلد ويرجم، والوجه ما قدمنا من الخبر، ولأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لا يجوز عليه السهو فيما يرويه من عند الله، ولو كان جلده سهوا، لوجب عليه بيان ذلك مع الأرش من بيت المال، ويدل على صحة ما قلنا الحديث الأول: ((الثيب بالثيب جلد مائة والرجم )).
1995- خبر: وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن شراحة الهمدانية جاءت إلى علي (عليه السلام) فقالت: إني زنيت، فرددها، حتى شهدت على نفسها أربع مرات، فأمر بها فجلدت، ثم أمر بها فرجمت(2)، وفي بعض الأخبار: أنه (عليه السلام) قال لها: ((لعلك غصبت)) فقالت: أتيت طائعة غير مكرهة، فأخرها حتى ولدت ثم فطمت، ثم جلدها الجلد، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبيها، ثم رجمها هو أول الناس ثم قال: ارموا، ثم قال: ((جلدتها بكتاب الله سبحانه ورجمتها بسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)))(1).
صفحة ١٠٧١