905أصول الأحكام الجزء الأولالمتوكل أحمد بن سليمان - ٥٦٦ هجريتصانيفتآليف الحديثية الشيعية•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢قال: ومعنى قول يحيى (عليه السلام): لا يجوز بيعه إلا من ضرورة، المراد به الكراهة التي هي ضد الاستحباب.قال: ومن أصحابنا من حمله على ظاهره، وهو بعيد؛ لأنه خلاف إجماع المسلمين.صفحة ١٠٢٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي