أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1919- خبر: وعن ابن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر))(2).
1920- خبر: وعن سمرة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((من ملك ذا رحم محرم فهو حر))(3).
دل على أن من ملك شقصا من ذي رحم محرم أنه يعتق كله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وقال الشافعي: لا يعتق إلا آباؤه وأمهاته وأولاده، وحكي عن بعض الناس أنه من ملك أباه لم يعتق عليه حتى يعتقه، ويعلق من قال بهذا، بما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يجزي ولد عن والده(4) إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه))(5) والخبر محمول على أنه يعتقه بالشراء، والوجه سائر الأخبار، وإذا كان الحديث مع الشافعي فالوجه القياس على الأباء والأمهات والأولاد ومن سواهم من كل ذي رحم محرم مع أن الأخبار تشهد بذلك.
صفحة ١٠٢١