أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1901- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((فأما خالد فقد حبس أدراعه وأفراسه في سبيل الله))(1).
1902- خبر: وعن علي (عليه السلام) وابن عباس جواز وقف الخيل في سبيل الله.
دلت هذه الأخبار على جواز وقف الأعيان من الجمادات والحيوان، وبه قال الشافعي، وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز إلا في الخيل تحبس في سبيل الله، وكذلك البقر، والعبيد توقف مع الضيعة لمصلحتها(2)، والوجه ما قدمنا، وقد اشتهر بين المسلمين وقف المصاحف والكتب، فكذلك غيرها.
1903- خبر: وعن علي (عليه السلام) وعمر، وغيرهما من الصحابة، أنهم كانوا يلون صدقة أنفسهم، ولم يرو أنهم أخرجوها من أيديهم.
دل على أن الوقف يجوز، وإن لم يخرجه الإنسان من يده، وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، قال محمد: لا يجوز إلا أن يخرجه من يده، وهو مذهب الإمامية.
وجه قولنا: ما تقدم وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعمر: ((لا احبس (3) أصلها، وسبل ثمرها))(4)، ولم يأمره بإخراج أصلها من يده.
صفحة ١٠٠٥