أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)دل الخبران على أن القبض ليس بشرط في الهبة والصدقة، وهو قول القاسم (عليه السلام) ومحكي عن مالك، وأحمد، وأبي ثور، وحكي عن ابن أبي ليلى، وإبراهيم، وإسحاق جواز الصدقة، وإن لم تكن مقبوضة، وذهب عامة العلماء إلى أنهما لا يصحان إلا بالقبض، والوجه ما تقدم من الأخبار، وما ورد أيضا من الأخبار الواردة في الرقبى، والأخبار الواردة في العمرى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وعن علي (عليه السلام) ليس فيها ذكر القبض، فإن قيل: روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((مالك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت))(1) وقالوا: الإمضاء: هو القبض.
قلنا: الإمضاء هو أن لا يتعقبه بالفسخ والارتجاع، ألا ترى أنه لو وهب وأقبض، ثم رجع واسترد ما وهب قبل استهلاك الموهوب لم تمض(2) هبته، وهكذا إن باع واشترط الخيار، ثم أبطل الخيار.
فإن قيل: روي عن أبي بكر أنه قال لعائشة: إني كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقا، وإنك لم تكوني [جذيتيه](3)، وقبضتيه، وإنما هو مال الوارث(4).
صفحة ٩٩٠