أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)وجه قولنا في ذلك: إن الولد صار في يد الغاصب بغير فعله وتلف بغير فعله من غير أن يطالبه فيه من له الحق فيمتنع عن تسليمه.
فإن قيل: هلا سرى الغصب إلى الولد كالكتابة والتدبير والاستيلاد كما قلتم ذلك في الرهن؟
قلنا: إنما قلنا ذلك؛ لأنا وجدنا الكتابة والتدبير حقين ثابتين في الرقبة، وكذلك الاستيلاد والرهن فقسنا على ذلك في باب السراية، والغصب ليس بحق ثابت في الرقبة، وفوائد الرهن لا تصير مضمونة حتى تشارك الأصل في سبب الضمان وهو الاحتباس.
1875- خبر: وفي حديث عاصم بن كليب، يرفعه إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه زار قوما من الأنصار فذبحوا له شاة وصنعوا له طعاما فأخذ من اللحم شيئا ليأكله، فمضغه ساعة لا يسيغه. فقال: ((ما شأن هذا اللحم؟)) قالوا: شاة لفلان حتى يجيء فنرضيه(1) بثمنها، قال (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أطعموها الأسرى))(2).
صفحة ٩٨٣