أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)يعني أنها ارتهنت عقله فقد تلف عقله، وهلك بمفارقته(3) له، ومعنى قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا يغلق الرهن)) لا يهلك، ولا يصح حمله على هلاك العين؛ لأن هلاك العين مشاهد لا يمتنع منه، وإنما أراد لا مهلك(1) حكمه، ومعنى قوله: ((لصاحبه غنمه)) أي فوائده.
ومعنى قوله: ((وعليه غرمه)) أي مؤونته وما جرى مجرى ذلك، وفائدة الرهن للمرتهن هي احتباس الرهن بحقه، ولا يصح الرهن إلا بوجوب الحق وحصول القبض، ووقوع العقد، أما وقوع العقد فلا خلاف فيه، وأما وجوب الحق فلما ذكرنا أن فائدته أن يحبسه بحقه، يؤيد ذلك قول الله تعالى: {فرهان مقبوضة}[البقرة:283] عقيب قوله: {إذا تداينتم بدين}[البقرة:282].
وأما حصول القبض فلقول الله تعالى: {فرهان مقبوضة}[البقرة:283]. وبه قال زيد بن علي، وأبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وقال أبو ثور: يحصل بالعقد، والآية حجة والإجماع.
صفحة ٩٧٠