853أصول الأحكام الجزء الأولالمتوكل أحمد بن سليمان - ٥٦٦ هجريتصانيفتآليف الحديثية الشيعية•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢قلنا: المراد بذلك ما قد جرت به العادة من الغسل والوضوء والشرب؛ لأنه لا خلاف في أنه لا يجوز للرجل أن يسقي زرعه بماء صاحبه إلا بإذنه، فبان أنه لا يجري مجرى المباح.صفحة ٩٦٦نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي