أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)وجه قولنا: ما تقدم، وأيضا فإنه لما كان بيعا قد شرط فيه ما يصح إفراده بالعقد، ولم يقتض جهالة كان ذلك صحيحا.
فإن قيل: قول رسو ل الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لجابر: ((أتراني? إنما جئتك لأذهب ببعيرك، يا بلال أعطه أوقية ..)) الخبر. يدل على أنه لم يكن بيعا.
قلنا: إن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أعطاه الثمن والبعير تفضلا منه (صلى الله عليه وآله وسلم) وكرما، والخبر يدل على أنه بيع صحيح، وقال(1) جابر: فبعته بأوقية، واستثنيت حملاني إلى المدينة، وهذا صريح لا إشكال فيه.
فإن قيل: فإن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ((قد نهى عن شرطين في بيع)) وهذا من ذلك.
قلنا: معناه عندنا أن يبيع السلعة على أنها بالنقد بكذا وكذا وعلى أنها أجل بكذا، أو إلى أجل كذا بكذا درهما على أن يعطيني بها دنانير.
1790- خبر: وعن عائشة أنها اشترت بريرة على أن تعتقها، وشرطت لأهلها الولاء، فقالت: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، إن أهلها يقولون: نبعكها، على أن ولاءها لنا، فقال: ((لا يمكن ذلك(2)، وإنما الولاء لمن أعتق))(3).
صفحة ٨٩٨