أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)وجه قولنا: ما تقدم وقول الله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}[النساء:29].
1731- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أنه قال: ((لا ضرر ولا ضرار في الإسلام))(1).
دل على أن إنسانا لو باع ناقة واستثنى ولدها أن على المشتري أن يمكن الفصيل من اللباء من رضعة إلى ثلاث رضعات لدفع الضرر عن الفصيل وإحياء النفس، وأيضا لا خلاف في أن من خاف على نفسه التلف من الجوع أن له أن يتناول من طعام الغير ويضمنه، ويجب على صاحب الطعام تمكينه. قال المؤيد بالله قدس الله روحه: ويجب أن يضمن البائع للمشتري قيمة ذلك اللبن، وإن لم يكن منصوصا؛ لأن استباحة مال الغير بلا عوض لا يجوز، وليس كذلك الإمرأة لأن إرضاعها لولدها اللباء من الدين، وهو واجب عليها، ولا عوض في الواجب إلا من الله تعالى.
قال يحيى (عليه السلام) في المنتخب: ولا بأس أن تباع الأرض ويستثنى زرعها والنخل ويستثنى ثمرها(2)، أو الشاة ويستثنى لبنها، ولا بأس أن تباع الجارية ويعتق ما في بطنها.
صفحة ٨٥٣