أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1720- خبر: وعن الناصر الحسن بن علي بن الحسين، عن أخيه الحسين، عن أبيه علي بن الحسين، عن علي بن جعفر، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمد (عليهم السلام) يرفعه قال: الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة.
دل على أنه يكره مبايعة الظالمين.
1721- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من باع عبدا وله مال(1) فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع))(2).
1722- خبر: وعن علي (عليه السلام) مثله.
دل على أنه لا يجوز بيع العبد ولا شراؤه إلا بإذن سيده، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه. وقال في القديم: يجوز. وهو قول مالك.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء}[النحل:75] وقوله تعالى: {ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم}[الروم:28] فنبه الله على أن العبيد لا يملكون شيئا ولو ملكوا شيئا لكانوا لنا شركاء فيما رزقنا الله، ولما كان للآية فائدة، ولأنه قال:{وله من في السماوات والأرض كل له قانتون}[الروم:26] إلى قوله: {من ما ملكت أيمانكم}[الروم:28] فمثل هذا المثل أنه لا يشاركه عبيده في خلقه كما أن عبيدنا لا تشاركنا فيما رزقنا.
صفحة ٨٤٨