أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)دل على أنه لا يجوز أن يباع الشيء بأكثر من سعر يومه مؤجلا، وهو قول القاسم (عليه السلام) ورواه عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن الحسين (عليهم السلام) وبه قال الناصر (عليه السلام) وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى جوازه.
وجه قولنا: قول الله تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا}[البقرة:275]، والربا هو: الزيادة. قال الله تعالى: {وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله}[الروم:39] ولأن هذه الزيادة ليس في مقابلتها إلا الأيام، فوجب أن يبطل ذلك.
فإن قيل: فإنكم تجيزون بيع الشيء بأكثر من سعر يومه يدا بيد فكذلك بيع الشيء إلى أجل.
صفحة ٨٤٥