أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1684- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا توله والدة بولدها))(1).
ونهى (صلى الله عليه وآله وسلم): ((عن التفريق بين الإمرأة وولدها في السبي))(2).
دل على أن أم الولد(3) أحق بإرضاعه فإن كانت مطلقة فلها الأجرة، لقول الله تعالى: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن}[الطلاق:6] فإن لم ترد إرضاعه وجب عليها أن ترضعه اللبى إلى ثلاثة أيام ثم يسترضع له أبوه أو وارثه من شاء(4) لقول الله تعالى: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى}[الطلاق:6] وقلنا: إن عليها أن ترضعه اللبى، لقول الله تعالى: {لا تضار والدة بولدها}، وقلنا: على الأب أو الوراث الأجرة، لقول الله تعالى: {ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك}[البقرة:233] وأما الوارث فيلزمه النفقة إذا لم يكن للمولود مال، وإن كان له مال ينفق(5) عليه من ماله.
1685- خبر: وعن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال:
صفحة ٧٣٣