أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)دل على أن المقذوف لو ادعى الولد لم(1) يلحق به ويسقط الحد عن القاذف بإدعاء المقذوف الولد. قال يحيى (عليه السلام)، في (المنتخب): وللرجل أن يلاعن المرأة ما دامت في عدته سواء كانت العدة من طلاق رجعي، أو بائن. وهذا يدل على أن فرقة اللعان فسخ عنده، لأن الطلاق لا يتبع الطلاق، ووجه قوله(2): إنه يلاعنها ما دامت في عدته أن حكم الفراش باق عليها له، ولأنه لو كان لا يلزمها اللعان لكان يجب عليها(3) الحد، وقد قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((ادرؤوا الحدود ما استطعتم))(4).
صفحة ٧٢١