أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1668- خبر: وعن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فرق بين هلال بن أمية وزوجته، وقضى أن لا يدعى ولدها(1)، ولا يرمى ولدها ومن رماهما(2) أو رمى ولدها فعليه الحد، وقضى أن لا بيت لها ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها زوجها(3).
دل على أن فرقة اللعان فسخ وليست بطلاق ، لقوله: يتفرقان من غير طلاق وبه قال الشافعي، وأبو يوسف، ومحمد، وقال أبو حنيفة: هي طلاق.
1669- خبر: وفي حديث ابن عباس، أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال للمتلاعنين لما فرق بينهما: ((لا تجتمعان إذا(4) إلى يوم القيامة)).
1670- خبر: وفي حديث سهل بن سعد، قال: حضرت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، حين لاعن بينهما فقضت السنة بينهما(5) أن يفرق بينهما، ولا يجتمعان أبدا(6).
صفحة ٧١٨