أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)وروي: ((لولا كتاب من الله سبق لرجمتها))، وروي: ((ولولا الإيمان)).
1660- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((لا لعان بين أهل الكفر وأهل الإسلام، ولا بين العبد وامرأته)).
المراد به إذا كانت مملوكة، وفي الحديث ولا بين المحدود في القذف وامرأته.
دلت هذه الأخبار على أن اللعان جعل عوضا عن الحد وأن من كان يجلد لها القاذف من الأجنبيات كذلك يلاعن بينهما إذا كانت من الزوجات وقد ثبت أنه لا يحد للأمة، ولا للكافرة، وكذلك الفاسقة المعروفة بالفسق[معناه بالزنا فقط](1) ولا للصغيرة، ولا للمجنونة، لقول الله تعالى:{إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات...}[النور:23].
صفحة ٧١٢