أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)دل على أن الصبية إذا طلقت وبلغت حد الحيض أنها تعتد بالحيض وإن لم تحض تربصت إلى ستين سنه من مولدها ثم اعتدت بالأشهر ولو اعتدت شهرين(1) ثم حاضت حيضة، انتقلت عدتها إلى الحيض، ولا خلاف إلا في حد اليأس(2)، فقال الشافعي في هذه ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل قولنا.
والثاني: تتربص أكثر مدة الحمل وهو أربع سنين، ثم تعتد بالأشهر.
والثالث: أنها تتربص(3) بتسعة(4) أشهر، فإن لم تحض اعتدت ثلاثة أشهر، وهو(5) قول مالك، ومروي عن عمر، وابن عباس، وقول أبي حنيفة مثل قولنا، وحكي عن زيد بن علي (عليه السلام)، أنه خمسون سنه(6).
صفحة ٦٨٦