أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)دل على أنه إذا قال الرجل لامرأته: أمرك إليك فاختاري، فلها المجلس فإن اختارت نفسها طلقت إن كان نوى اختيارها لنفسها طلاقا(3) فطلقها بشرط أن تختار الطلاق، وإن نوى توكيلها على طلاق نفسها فلها أن تطلق نفسها ما لم تنفسخ وكالتها، وقال(1) أبو حنيفة والشافعي: لا يصح وكالته لها بالطلاق.
وجه قولنا: أنه توكيل ممن يصح توكيله، وليس كالنكاح إذ قد ورد ما يخصه دون سائر العقود.
فإن قيل: إن الطلاق حق لها، ولا يجوز(2) توكيلها فيه.
قلنا: وما يمنع من ذلك إذا كانت هي السفير(3) عن الزوج، وأبو حنيفة لا يخالف(4) في أن الولي له أن يزوج الحرمة من نفسه، وكذلك يجوز للأب أن يشتري لنفسه من ملك(5) ولده الصغير.
1605- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه خير نساءه فاخترنه، فلم يعده طلاقا(6).
1606- خبر: وعن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنه قال: الطلاق لمن أخذ بالساق(7).
صفحة ٦٧٤