550أصول الأحكام الجزء الأولالمتوكل أحمد بن سليمان - ٥٦٦ هجريتصانيفتآليف الحديثية الشيعية•مناطقاليمن•الإمبراطوريات و العصورالأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢فدل على أنه لا يرجع إلى قول القافة، وهذا واضح بين، وذهب قوم إلى أنه إن وطئها أحد الشريكين فولدت له ضمن نصف قيمتها، ونصف العقر، ولم يضمن نصف قيمة الولد، وهو قول(2) أبي حنيفة، قال: لأن الولد وقع في الرحم وهو حر، قال(3): ولأن الولد صار حاصلا في ملكه.صفحة ٦٣٩نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي