أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1493- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((من كشف خمار امرأة أو نظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل))(1).
1494- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: (([من كشف عورة امرأة](2) وجب صداقها))(3).
1495- خبر: وعن الأحنف بن قيس، أن عليا (عليه السلام)، وعمر قالا: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا فالصداق لها كاملا، وعليها العدة(4).
1496- خبر: وعن الحسن أنه قال: قضى المسلمون أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا وجب المهر ووجبت العدة(5).
1497- خبر: وعن زرارة بن أوفان(6)، قال: قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب عليه المهر، ووجبت العدة(7).
صفحة ٦٠٢