أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1451- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن))(2).
دل على أنه إذا فجر رجل بامرأة، لم يجز له أن يتزوجها حتى يتوبا.
1452- خبر: وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي، قال: قلت يا رسول الله أنكح عناقا، وكانت من بغي مكة، قال: فسكت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)(3)، ونزلت {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك}[النور:3] فدعاني فقرأها(4) علي، وقال: لا تنكحها(5).
1453- خبر: وعن أبي هريرة، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله))(6).
وهذا يحمل على الكراهة، فأما بعد التوبة فلا شك في جوازه.
صفحة ٥٧٥