أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1439- خبر: عن نافع عن ابن عمر، قال: توفي عثمان بن مظعون، فأوصى إلى أخيه قدامة، قال: فزوجني قدامة ابنة عثمان، فدخل مغيرة بن شعبة على أمها فأرغبها في المال ورأى الجارية مع أمها، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال لقدامة: ((ألحقها بهواها فإنها أحق بنفسها، فانتزعها وزوجها المغيرة))(1).
فدل ذلك على أنها كبيرة، لقوله: ((ألحقها بهواها)).
1440- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((استأمروا النساء في أبضاعهن))(2).
المراد به البالغة، والرد على أبي يوسف في قوله: لا خيار للصغيرة إذا زوجها غير أبيها، أن ولاية غير الأب أضعف من ولاية الأب، فلما ضعفت عن ولاية الأب وجب أن يكون لها الخيار(3) إذا زوجها أبوها، فكذلك هذه، وروي عن ابن عمر، وطاووس، وعطاء، والحسن، مثل قولنا: والجد كسائر الأولياء في هذا عندنا وهو قول مالك، وذهب عامة الفقهاء إلى أن الجد كالأب(4)، وذهبت الإمامية في أنه يسقط مع الأب ويقاسم الأخوة، فوجب أن تكون ولايته أضعف من ولاية الأب.
صفحة ٥٦٩