أصول الأحكام الجزء الأول
تصانيف
•تآليف الحديثية الشيعية
مناطق
•اليمن
الإمبراطوريات و العصور
الأئمة الزيديون (اليمن صعدة، صنعاء)، ٢٨٤-١٣٨٢ / ٨٩٧-١٩٦٢
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أصول الأحكام الجزء الأول
المتوكل أحمد بن سليمان (ت. 566 / 1170)1231- خبر: وعن عبدالله بن عمر قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((خمس من الدواب لا جناح على من قتلهن وهو محرم: الفأرة، والعقرب، والغراب، والحدأ، والكلب العقور))(2).
دلت هذه الأخبار على جواز قتل هذه وماكان يشبهها قياسا عليها كالبرغوث والبق، والأدبر وكل دابة خشي ضررها وقال الشافعي: يجوز قتل كل ما لا يؤكل لحمه من الدواب المتوحشة وقال أبو حنيفة: لا يجوز قتلها حتى تعدو عليه. وفي الأخبار ما يدفع قولهما.
1232- خبر: وعن أبي سعيد الخدري أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) سئل عما يقتل المحرم فقال: ((الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدا))(3).
1233- خبر: وعن ابن عمر أنه كان يقول: في الجرادة قبضة من طعام(1).
صفحة ٤٨٧