إظهار الحق والصواب في حكم الحجاب
الناشر
مطبعة سفير
مكان النشر
الرياض
تصانيف
•أحكام المرأة
•
الإمبراطوريات و العصور
آل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-
للنصارى من نقش في ثوب، أو غيره. «إلا قَضَبه»، ولفظ البخاري: «إلا نَقَضَه» أي قطعه وكسره، وغيَّرَ صورة الصليب.
والصليب وإن لم يكن على صورة ذي حياة، لكنْ يُمحَى لما يعبده النصارى» (١).
٣ - وعن دِقْرَةِ (٢) أُمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُذَيْنَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَطُوفُ بِالْبَيْتِ مَعَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَرَأَتْ عَلَى امْرَأَةٍ بُرْدًا فِيهِ تَصْلِيبٌ، فَقَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: «اطْرَحِيهِ اطْرَحِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَأَى نَحْوَ هَذَا قَضَبَهُ» (٣).
٤ - وعَنْ دِقْرَةَ (٤) أُمِّ عَبْدِ اللَّه (٥) بْنِ أُذَيْنَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَطُوفُ مَعَ عَائِشَةَ بِالْبَيْتِ فَأَتَاهَا بَعْضُ أَهْلِهَا، فَقَالَ: إِنَّكِ قَدْ عَرَقْتِ فَغَيِّرِي ثِيَابَكِ، فَوَضَعَتْ ثَوْبًا كَانَ عَلَيْهَا، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِا بُرْدًا عَلَيَّ مُصَلَّبًا، فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا رَآهُ فِي ثَوْبٍ قَضَبَهُ، قَالَتْ: فَلَمْ تَلْبَسْهُ» (٦).
(١) بذل المجهود، ١٧/ ٣٢.
(٢) دِقْرة - بكسر الدال المهملة، وسكون القاف - كما في الإكمال لابن ماكولا.
(٣) أخرجه أحمد، ٤٢/ ١٦، برقم ٢٥٠٩١، وسنن النسائي الكبرى، كتاب الزينة، التصاوير، برقم ٩٧٠٧، وجود إسناده الشيخ البنا في بلوغ الأماني، ١٧/ ٢٨٥، وحسّن إسناده محققو المسند، ٤٢/ ١٦.
(٤) يقول محققو المسند إنها في إحدى نسخ المخطوط (أم زفرة)، وهو خطأ.
(٥) الصحيح أنها أم عبد الرحمن، كما في الحديث السابق، وقد أشار محققو المسند إلى هذا الخطأ من النساخ، المسند، ٤٣/ ١٣.
(٦) أخرجه أحمد، ٤٣/ ١٣، برقم ٢٥٨١٠. وبنحوه في شعب الإيمان للبيهقي، ٥/ ١٤٢. وحسن إسناده محققو المسند، ٤٣/ ١٣.
1 / 277