ولا يجوز[(1)] صلاة، وسجدة تلاوة(2)، وصلاة جنازة(3) عند طلوعها، وقيامها، وغروبها(4) إلا عصر يومه[(5)])، فقد ذكر في كتب أصول الفقه[(6) ](1) أن الجزء المقارن للأداء سبب لوجوب الصلاة، وآخر وقت العصر، وقت ناقص، إذ هو وقت عبادة الشمس، فوجب ناقصا، فإذا أداه أداه كما وجب، فإذا اعترض الفساد بالغروب لا تفسد، وفي الفجر كل وقته وقت كامل؛ لأن الشمس لا تعبد قبل الطلوع، فوجب كاملا، فإذا اعترض الفساد بالطلوع تفسد؛ لأنه لم يؤدها كما وجب(2)(3).
صفحة ٢١٤