لما ذكر تطهير النجاسات(1) شرع في تقسيمها على الغليظة والخفيفة[(2)](3) وبيان ما هو عفو منهما، فقال: (وقدر الدرهم[(4)] من نجس[(5) ] غليظ كبول[(1)](2)، ؟؟؟[(3)]وخمر[(4)](5) ، وخرء دجاج(1)، وبول حمار[(2)]، وهرة، وفأرة، وروث، وخثى[(3)](4)، [وما دون ربع الثوب مما خف كبول فرس وما أكل لحمه وخرء طير لا يؤكل عفو[(5)](6) وإن زاد لا) [قيل: المراد بربع الثوب[(1)](2) ربع أدنى ثوب يجوز به الصلاة، وقيل[(3)]: ربع الموضع الذي أصابته النجاسة، كالذيل، والكم(4)، والدخريص(5)، وقدره أبو يوسف - رضي الله عنه - بشبر في شبر.
صفحة ١٧٦