442

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

(وعن المني[(1)] بغسله(2) ) سواء كان رطبا أو يابسا، (أو فرك يابسه[(3)][(4)]) هذا إذا كان رأس الذكر طاهرا بأن بال[(5)] ولم يتجاوز البول عن رأس مخرجه، أو تجاوز واستنجى(1)، ولا فرق بين الثوب والبدن في ظاهر الرواية، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، لا يطهر البدن بالفرك[(2)].

صفحة ١٧٠