439

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

(وهو لأم التوأمين[(1)] من الأول خلافا لمحمد - رضي الله عنه -) التوأمان: ولدان(2) من بطن واحد لا يكون بين ولادتهما أقل مدة الحمل، وهو ستة أشهر، (وانقضاء[(3) ] العدة من الأخير إجماعا، وسقط(1) يرى بعض(2) خلقه(3) ولد): أي سقط(4): مبتدأ، يرى: صفته(5)، ولد(6): خبره، (فتصير هي به نفساء، والأمة أم الولد[(7)]، ويقع المعلق بالولد): أي إذا قال: إذا ولدت فأنت طالق، تطلق بخروج سقط ظهر بعض خلقه، (وتنقضي العدة به): أي اذا طلقها زوجها تنقضي عدتها بخروج هذا السقط.

صفحة ١٦٢