436

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

ثم بين حكم الاستحاضة، فقال: (لا تمنع(2) صلاة[(3)](4)، وصوما، ووطءا، ومن لم يمض[(5)] عليه وقت فرض إلا وبه حدث): أي الحدث الذي ابتلي به، (من استحاضة، أو رعاف، أو نحوهما، يتوضأ لوقت كل فرض[(6)]) [احتراز عن قول الشافعي(7) - رضي الله عنه - فإن عنده يتوضأ لكل فرض[(8) ]، ويصلي النوافل بتبعية الفرض](1).

صفحة ١٥٨