411

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وعند محمد - رضي الله عنه - يشترط[(1)] مع هذا(2) كون الطهر مساويا للدمين، أو أقل، ثم إذا صار دما [(3) ]عنده(1)، فإن وجد في عشرة هو فيها طهر آخر يغلب الدمين المحيطين به، لكن يصير مغلوبا إن عد ذلك الدم الحكمي دما، فإنه[(2)] يعد دما حتى يجعل الطهر الآخر حيضا أيضا (3)، إلا في قول(4) أبي سهل[(5) ](1) - رضي الله عنه -، ولا فرق بين أن يكون الطهر الآخر مقدما على ذلك الطهر، أو مؤخرا(2).

وعند الحسن(3) بن زياد[(4)] - رضي الله عنه -: الطهر الذي يكون ثلاثة أيام(5)، أو أكثر يفصل مطلقا(6).

صفحة ١٢٢