409

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وإن كان ثلاثة أيام[(1)]، أو أكثر[(2)]، فعند(3) أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو قول أبي حنيفة - رضي الله عنه - آخرا(4) لا يفصل[(5)]، وإن كان أكثر[(6)] من عشرة أيام(7) ، فيجوز[(1)] بداية الحيض، وختمه بالطهر على هذا القول فقط[(2)](3)، و[قد](4) ذكر[(5)] أن الفتوى على هذا تيسيرا على المفتي والمستفتي[(6) ](1).

وفي رواية محمد - رضي الله عنه - عنه: إنه لا يفصل[(2)] إن أحاط الدم بطرفيه في عشرة، أو أقل(3).

صفحة ١١٨