405

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

[ووصول الدم إلى الفرج الداخل](1)، [فإذا لم يصل(2) إلى الفرج الخارج[(3)]](4)، بحيلولة(5) الكرسف[(6)](7) لا تقطع الصلاة[(8)]، فعند وضع الكرسف إنما يتحقق الخروج إذا وصل الدم إلى ما يحاذي الفرج الخارج من الكرسف، فإذا احمر من الكرسف ما يحاذي الفرج الداخل لا يتحقق الخروج إلا إذا رفعت الكرسف، فيتحقق الخروج من وقت الرفع[(9) ]، وكذا[(1)] في الاستحاضة، والنفاس، والبول، ووضع الرجل القطنة في الإحليل، والقلفة[(2)] كالخارج(3).

صفحة ١١٢