393

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وإذا(1) كان في أعضائه شقاق[(2)]، فإن عجز عن غسله، يلزم إمرار الماء عليه، فإن عجز عنه يلزمه المسح، ثم إن عجز عنه يغسل ما حوله ويتركه، وإن كان الشقاق في يده، ويعجز عن الوضوء استعان بالغير[(3)] ليوضئه، فإن(4) لم يستعن وتيمم جاز(5) خلافا لهما[(1)].

وإذا وضع الدواء على[(2)] شقاق الرجل أمر الماء فوق الدواء، فإذا أمر الماء فوق الدواء، ثم سقط الدواء إن كان[(3)] السقوط عن برء[(4)]، غسل الموضع وإلا فلا.

وإذا فصد(5)، ووضع خرقة[(6)]، وشد العصابة[(7)]:

فعند بعض المشايخ(8): لا يجوز المسح عليها[(9)]، بل على الخرقة.

صفحة ٩٧