(ويمنعه(1) خرق خف(2) يبدو[(3)] منه قدر ثلاث أصابع الرجل[(4)] أصغرها(5) لا ما دونها[(6)])، فلو كان الخرق طويلا يدخل فيه ثلاث أصابع الرجل(7) إن أدخلت لكن لا يبدو منه هذا المقدار جاز المسح، ولو كان مضموما لكن ينفتح إذا مشى ويظهر هذا المقدار لا يجوز.
صفحة ٨٨