(أو جوربيه[(1)](2) الثخينين(3) ): أي بحيث يستمسكان على الساق بلا شد، (منعلين[(4)](5)، أو مجلدين(6) ) حتى إذا كانا[(7) ] ثخينين غير منعلين، أو مجلدين لا يجوز عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافا لهما، وعنه: أنه رجع[(1)] إلى قولهما(2)، وبه يفتى، (ملبوسين[(3)] على طهر تام[(4)](5) وقت الحدث[(6)](7))، فلو توضأ وضوءا غير مرتب فغسل الرجلين، و(8)لبس الخفين، ثم غسل باقي الأعضاء[(9) ]، ثم أحدث. أو توضأ وضوءا مرتبا، فغسل رجله اليمنى وأدخلها في(1) الخف، ثم غسل رجله اليسرى وأدخلها(2) في(3) الخف ليس له طهارة تامة في الصورة الأولى[(4)] إذا لبس الخفين، وفي الصورة الثانية [(5) ]إذا لبس اليمنى، لكنهما ملبوسان على طهارة كاملة وقت الحدث[(1)].
صفحة ٧٤