وإن كان من كرباس(1)، أو نحوه، فإن لبسهما منفردين لا يجوز[(2)]، وكذا إن لبسهما على الخفين إلا أن يكونا(3) بحيث يصل بلل المسح[(4)] إلى الخف الداخل.
ثم إذا كانا من نحو أديم، وقد لبسهما فوق الخفين:
فإن لبسهما بعدما أحدث، ومسح على الخفين لا يجوز[(5)] المسح على الجرموقين.
صفحة ٦٨