376

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وإن كان من كرباس(1)، أو نحوه، فإن لبسهما منفردين لا يجوز[(2)]، وكذا إن لبسهما على الخفين إلا أن يكونا(3) بحيث يصل بلل المسح[(4)] إلى الخف الداخل.

ثم إذا كانا من نحو أديم، وقد لبسهما فوق الخفين:

فإن لبسهما بعدما أحدث، ومسح على الخفين لا يجوز[(5)] المسح على الجرموقين.

صفحة ٦٨