369

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

باب المسح على الخفين[(7)] (جاز[(1)] بالسنة[(2)]): أي بالسنة المشهورة[(3)](4) فيجوز[(1)] بها الزيادة(2) على الكتاب، فإن[(3)] موجبه غسل الرجلين. (للمحدث دون من وجب(4) عليه الغسل[(5)][(6)])، قيل: صورته[(7) ] جنب تيمم، ثم أحدث، ومعه من الماء ما يتوضأ به، فتوضأ به ولبس خفيه، ثم مر على ماء يكفي للاغتسال، ولم يغتسل، ثم وجد من الماء ما يتوضأ به، فتيمم ثانيا(1) للجنابة(2)، فإن أحدث بعد ذلك توضأ ونزع خفيه [(3)]، [وغسل رجليه(4)؛ لأن الجنابة حلت الرجل بمروره على الماء](5).

صفحة ٦٠