362

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وأما إذا قال: هذا الماء لكم[(1)]، وقبضوا[(2)]، لا ينتقض تيممهم، أما عندهما[(3)]؛ فلأن هبة المشاع يوجب الملك على سبيل الاشتراك، فيملك كل واحد مقدارا لا يكفيه، وأما عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ فالأصح[(4)](5) أنه يبقى على ملك الواهب، ولم تثبت[(1)](2) الإباحة؛ لأنه لما بطل الهبة بطل ما في ضمنه(3) من الإباحة، ثم إن أباحوا واحدا بعينه ينتقض تيممه عندهما لا عنده؛ لأنه لما لم يملكوه لا يصح إباحتهم.

صفحة ٥٠