356

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية

وإنما قال: كاف لطهره، حتى إذا اغتسل الجنب ولم يصل الماء إلى(1) لمعة[(2)](3) ظهره، وفني الماء وأحدث حدثا يوجب الوضوء، فتيمم لهما:

ثم وجد من الماء ما يكفيهما، بطل تيممه[(4)] في حق كل واحد منهما.

وإن لم يكف[(5)] لأحد(6) بقي في حقهما.

وإن كفى لأحدهما بعينه غسله، ويبقى التيمم في حق الآخر.

صفحة ٤٣