وإنما قال: كاف لطهره، حتى إذا اغتسل الجنب ولم يصل الماء إلى(1) لمعة[(2)](3) ظهره، وفني الماء وأحدث حدثا يوجب الوضوء، فتيمم لهما:
ثم وجد من الماء ما يكفيهما، بطل تيممه[(4)] في حق كل واحد منهما.
وإن لم يكف[(5)] لأحد(6) بقي في حقهما.
وإن كفى لأحدهما بعينه غسله، ويبقى التيمم في حق الآخر.
صفحة ٤٣