262عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةعبد الحي اللكنوي - ١٣٠٤ هجريتصانيفالفقه الحنفي•مناطقالهند•الإمبراطوريات و العصورالأباطرة المغول (الهند)، ٩٣٢-١٢٧٤ / ١٥٢٦-١٨٥٨وقوله: إلى(1) ما يطهر، احتراز عما إذا قشرت نفطة(2) في العين، فسال الصديد بحيث لم يخرج من العين لا ينقض الوضوء؛ لأن داخل العين لا يجب تطهيره أصلا لا في الوضوء، ولا في الغسل، إذ ليس له حكم ظاهر البدن[(3)]، فالمعتبر الخروج إلى ما هو ظاهر البدن شرعا.صفحة ٣٢٢نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي