257عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةعبد الحي اللكنوي - ١٣٠٤ هجريتصانيفالفقه الحنفي•مناطقالهند•الإمبراطوريات و العصورالأباطرة المغول (الهند)، ٩٣٢-١٢٧٤ / ١٥٢٦-١٨٥٨(أو من غيره[(1)] إن كان[(2) ] نجسا(1) سال[(2)] إلى ما يطهر): أي إلى موضع يجب تطهيره في الجملة، إما في الوضوء، أو في الغسل[(3)](4) .وعند الشافعي(1)- رضي الله عنه - الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء[(2)].صفحة ٣١٥نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي