63عدة الأصولالشيخ الطوسي - ٤٦٠ هجريمحققمحمد رضا الأنصاري القميالناشرتيزهوشالإصدارالأولىسنة النشر١٤١٧ هجريمكان النشرقمتصانيفأصول الفقهأصول فقه الجعفري •مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالسلاجقة (فارس، العراق، سوريا)، ٤٣١-٥٩٠ / ١٠٤٠-١١٩٤يجب العمل بها عقلا.وما يجب العمل به شرعا كالشهادات والأخبار الواردة في فروع الدين إذا كانت من طرق (1) مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة.والضرب الثاني من الضربين الأولين، وهو ما لا يجب العمل به فعلى ضربين:أحدهما: يقتضى ظاهره الرد.والثاني: يجب التوقف فيه، ويجوز كونه كذبا وصدقا على حد واحد، ونحن نبين شرح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.صفحة ٦٨نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي