235

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

محقق

عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

الثَّالِث بَنَات الْإِخْوَة مُطلقًا وَأَوْلَاد الْأَخَوَات مُطلقًا وَبَنُو الْإِخْوَة لأم الرَّابِع عمات الْمَيِّت وأخواله وخالاته مُطلقًا وأعمامه لأم وبناتهم مُطلقًا فَهَؤُلَاءِ وكل من تفرع مِنْهُم ذَوُو الْأَرْحَام وَلَا يَرِثُونَ إِلَّا إِذا لم يكن للْمَيت صَاحب فرض غير الزَّوْج وَالزَّوْجَة وَلَا عصبَة
٤٥١ - التَّقْدِيم بَين الْأَصْنَاف وَيقدم الصِّنْف الأول ثمَّ الثَّانِي ثمَّ الثَّالِث ثمَّ الرَّابِع
٤٥٢ - اجْتِمَاع صنف وَاحِد وَمَتى اجْتمع ذكر وَأُنْثَى من صنف وَاحِد وتساووا فِي الدرجَة والجهة قسم المَال بَينهمَا للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ

1 / 259