197

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

محقق

عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وَلَو ذبح من الْقَفَا وَبَقِي حَيا حَتَّى قطع الْعُرُوق الثَّلَاثَة حل وَكره وَإِلَّا فَلَا
٣٧٩ - الأَصْل فِي الذَّكَاة وَمَا استأنس من الصَّيْد فذكاته الذّبْح وَمَا توحش من النعم بصيال أَو ند فذكاته الْجرْح بِشَرْط قصد الذَّكَاة لَا دفع الصيال فَقَط وَكَذَا الْبَعِير الْوَاقِع فِي الْبِئْر إِذا لم يُمكن ذبحه وَلم يتَوَهَّم مَوته بعد الْجرْح بِالْمَاءِ وَالشَّاة وَإِن ندت فِي الصَّحرَاء فَهِيَ وحشية وَإِن ندت فِي الْمصر فَلَا بِخِلَاف الْبَعِير وَالْبَقر
٣٨٠ - النَّحْر وَالذّبْح فِي الْأَنْعَام وَالْمُسْتَحب فِي الْإِبِل

1 / 220