194

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

محقق

عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

وَلَو أضجع شَاة وسمى وَذبح غَيرهَا بِتِلْكَ التَّسْمِيَة لم يحل بِخِلَاف الْإِرْسَال وَالرَّمْي وَلَو أضجع شَاة وسمى ثمَّ رمى السكين وَذبح بِأُخْرَى حل وَلَو سمى على سهم ثمَّ رمى بِغَيْرِهِ فَقتل لم يحل
٣٧٤ - صِيغَة التَّسْمِيَة وَمَا يقوم مقَامهَا وَلَو قَالَ فِي تَسْمِيَته بِسم الله مُحَمَّدًا رَسُول الله أَو وَمُحَمّد رَسُول الله بِالرَّفْع أَو اللَّهُمَّ تقبل مني أَو من فلَان حل وَكره وَلَو قَالَ وَمُحَمّد بِالْجَرِّ لم يحل وَلَو قَالَ بسمل بِغَيْر هَاء وَقصد بِهِ التَّسْمِيَة حل وَلَو قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِر لي وَقصد بِهِ التَّسْمِيَة لم يحل

1 / 217