176

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

محقق

عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

= كتاب الصَّيْد والذبائح =
٣٥٢ - مِمَّا يجوز بِهِ الصَّيْد يجوز الصَّيْد بالكلب والفهد والبازي والصقر وكل جارح معلم كالشاهين إِلَّا الْخِنْزِير وَقيل إِلَّا الْأسد والدب وَالذِّئْب والحدأة
٣٥٣ - ضَابِط تعلم الْكَلْب وَتعلم الْكَلْب وَنَحْوه بِتَرْكِهِ الْأكل ثَلَاث مَرَّات فَيحل مَا اصطاده فِي الثَّالِثَة وَقيل تعلمه بِغَلَبَة ظن صَاحبه أَنه تعلم وَقيل تعلمه بقول

1 / 199