153

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

محقق

عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

والمحصر بِالْحَجِّ إِذا تحلل فَعَلَيهِ حجَّة وَعمرَة وعَلى الْمحصر بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاء وعَلى الْقَارِن حجَّة وعمرتان
٣١١ - زَوَال الْإِحْصَار وَلَو زَالَ الْإِحْصَار قبل الذّبْح فَإِن قدر على إِدْرَاك الْهَدْي وَالْحج لزمَه التَّوَجُّه وَإِلَّا فَلَا
٣١٢ - حد الْإِحْصَار وَمن قدر على الْوُقُوف أَو الطّواف أَو منع بعد الْوُقُوف فَلَيْسَ بمحصر
٣١٣ - حكم فَوَات الْوُقُوف وَمن فَاتَهُ الْوُقُوف حَتَّى طلع فجر يَوْم النَّحْر فقد فَاتَهُ الْحَج فيتحلل بِعُمْرَة وَيَقْضِي الْحَج وَلَا دم عَلَيْهِ

1 / 176