144

تحفة الملوك في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

محقق

عبد الله نذير أحمد

الناشر

دار البشائر الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

بيروت

فصل
٢٩٦ - مَحْظُورَات الْإِحْرَام إِذا طيب الْمحرم عضوا لزمَه دم أَي شَاة وَإِن كَانَ أقل لزمَه صَدَقَة أَي نصف صَاع من بر
٢٩٧ - اللّبْس والتغطية وَالْحلق للْمحرمِ وَإِن خضب رَأسه بحناء لزمَه دم وَإِن لبده لزمَه دمان وَإِن ادهن بِزَيْت أَو لبس مخيطًا يَوْمًا أَو غطى رَأسه يَوْمًا أَو حلق ربع رَأسه أَو ربع لحيته أَو كل رقبته أَو أحد

1 / 167